السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

376

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وخوف الفتنة والوقوع في الحرام « 1 » ، وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : إحرام ، حداد ) ج - استعمال جلود الميتة : اختلف الفقهاء في جواز استعمال جلود الميتة حيث ذهب الإماميّة إلى المنع عنه في الصلاة والطواف ، بل المشهور عندهم عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل « 2 » . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى عدم جوازه في الجملة ، وكذلك هو رأي الشافعيّة قبل الدبغ . وأجاز الحنفيّة الاستعمال بعد قطع الرطوبة بالتشميس أو التتريب « 3 » . ( انظر : دباغة ) د - استعمال أواني الذهب والفضة : اتفق الفقهاء على القول بحرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، وهناك أقوال وتفصيل بالنسبة إلى غيرهما من الاستعمالات يرجع إليه في محلّه « 4 » . ( انظر : آنية ) ه - استعمال ما يوجب الضمان : ذهب الفقهاء إلى عدم جواز استعمال المرهون والوديعة في الجملة ، بل أنّ التصرّف فيها يوجب الضمان ؛ لأنّه يعدّ تعدياً « 5 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : رهن ، وديعة ) و - استعمال آلات اللهو : استعمال آلات اللهو من الأُمور المحرمة عند جميع فقهاء المذاهب ، بل ادعي عليها الإجماع ، وأنّها من ضروريات الدين ولم يخصص البعض الحرمة في

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 5 : 576 - 577 . جواهر الكلام 18 : 317 . و 32 : 276 . إرشاد السائل : 127 - 128 . حاشية ابن عابدين 1 : 556 . و 2 : 616 ، ط بولاق الأُولى . جواهر الإكليل 1 : 389 . و 1 : 96 ، ط ابن شقروان . حاشية القليوبي وعميرة 1 : 326 . و 2 : 133 . و 4 : 53 ، ط الحلبي . المغني 1 : 93 . و 3 : 315 - 317 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 9 ، 22 ، 92 ، 345 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 937 . المغني 1 : 66 . جواهر الإكليل 1 : 9 . حاشية الجمل 1 : 94 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 145 . جواهر الكلام 6 : 328 . ابن عابدين 5 : 237 . و 8 : 381 . حاشية القليوبي 3 : 297 . جواهر الإكليل 1 : 10 . ( 5 ) موسوعة الفقه الإسلامي 12 : 63 - 64 . حاشية ابن عابدين 4 : 212 . فتح القدير 6 : 108 . و 7 : 145 . الفتاوى البزازية 5 : 409 . نهاية المحتاج 5 : 14 ، 258 . حاشية الدسوقي 3 : 377 . و 4 : 23 . المغني 5 : 419 ، 512 .